نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 146
< فهرس الموضوعات > مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة < / فهرس الموضوعات > ذلك من حيث التناقض . الثالث : ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران والسجود للصنم ، وجحد سورة من القرآن ، وتكذيب بعض الرسل ، واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة ، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة . مسألة قال قوم ، لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله ، وقال قوم : يعتد بإجماع التابعين بعد الصحابة ، ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه ، وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الاجماع ، لأنه من الأمة ، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة ، بل إجماع البعض ، والحجة في إجماع الكل ، نعم : لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالاجماع ، فليس له الآن أن يخالف ، كمن أسلم بعد تمام الاجماع ، ويدل عليه قوله تعالى : * ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) * ( الشورى : 10 ) وهذا مختلف فيه ، ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي وعدم إنكارهم عليه ، فهو إجماع منهم على جواز الخلاف ، كيف وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا يفتون في عصر الصحابة ، وكذا الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، فكيف لا يعتد بخلافهم ، وعلى الجملة فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة ، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين ، وقول : المهاجرين بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة ، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ، فإن قيل : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة ، وقالت : فروج يصقع مع الديكة ، قلنا : ما ذكرناه مقطوع به ، ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد ، وإن ثبت فهو مذهبها ، ولا حجة فيه ، ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه ، أو لعلها أنكرت عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقادها ، كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة ، وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي ، واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة ، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا يختص كلامه بالتابعي . - مسألة ( هل ينعقد إجماع الأكثر أم لا ؟ ) الاجماع من الأكثر ليس بحجة مخالفة الأقل ، وقال قوم : إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الاجماع ، وإن نقص فلا يندفع ، والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها ، وليس هذا إجماع الجميع ، بل هو مختلف فيه ، وقد قال تعالى : * ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) * ( الشورى : 01 ) فإن قيل : قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ، ويكرمون الضيف ، ويراد الأكثر ؟ قلنا : من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع ، ولا يجوز التخصيص بالتحكم ، بل بدليل وضرورة ، ولا ضرورة ههنا ، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل ، وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد ، ولا بد من إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه ، كيف وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق حيث قال ( ص ) وهم يومئذ
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 146