responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 145


- مسألة ( عدم انعقاد الاجماع بالمجتهد الفاسق المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفر ، بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ، فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده .
قلنا : لعله يصدق ، ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته ، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته ، والمبتدع ثقة يقبل قوله ، فإنه ليس يدري أنه فاسق ، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما .
لان الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة ، بل عن المؤمنين وهو كافر ، وإن كان لا يدري أنه كافر ، نعم : لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيم مصيرا إلى أنهم كل الأمة دونه ، لان كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة والاخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير ، فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره ، فيؤدي إلى إثبات الشئ بنفسه ، نعم : بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه ، فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره ، فلا يلتفت إلى خلافه بعد الاسلام ، لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه ، فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف ، فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الاجماع ، فإن قيل : فلو ترك بعض الفقهاء الاجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الاجماع لا ينعقد دونه ، فهل يعذر من حيث أن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات ؟ قلنا : للمسألة صورتان : إحداهما : أن يقول الفقهاء : نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا ، ففي هذه الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول ، ويجب على العلماء تعريفهم ، فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد ، فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل ، حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة ، لان دليله قاطع ، فإن لم يدركه فلا يكون معذورا كمن لا يدرك دليل صدق الرسول ( ص ) ، فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة .
الصورة الثانية : أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته ، فترك الاجماع لمخالفته ، فهو معذور في خطئه وغير مؤاخذ به ، وكان الاجماع لم ينتهض حجة في حقه ، كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير ، بخلاف الصورة الأولى ، فإنه قادر على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه ، فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بها فهو مخطئ ، لان الدليل على تكفير الخوارج على علي عثمان رضي الله عنهما ، والقائلين بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على القرب ، فلا يعذر من لا يعرفه بخلاف من حكم بشهادة الزور ، وهو لا يعرف ، لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد وله طريق إلى معرفة كفره ، فإن قيل وما الذي يكفر به ؟ قلنا : الخطب في ذلك طويل ، وقد أشرنا إلى شئ منه في كتاب فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة والقدر الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما يكون نفس اعتقاده كفرا ، كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة . الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ، ويلزمه إنكار

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست