نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > الباب الثاني في بيان أركان الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ < / فهرس الموضوعات > الاتباع والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضا ، فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه ، والشاهد المزور لو علم كونه مزورا لم يتبع ، ويدل عليه أيضا ذمة من خالف الجماعة ، وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع ، وإلا فلا يبقى له معنى ، إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق ، وذلك جائز في حق كل واحد من أفراد المؤمنين ، فليس فيه مدح وتخصيص البتة الباب الثاني في بيان أركان الاجماع وله ركنان : المجمعون ونفس الاجماع : الركن الأول : المجمعون : وهم أمة محمد ( ص ) ، وظاهر هذا يتناول كل مسلم ، لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والاثبات وأوساط متشابهة ، أما الواضح في الاثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ، ولا بد من موافقته في الاجماع ، وأما الواضح في النفي ، فالأطفال والمجانين والأجنة ، فإنهم وإن كانوا من الأمة ، فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله : لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمهما فلا يدخل فيه من لا يفهمها ، وبين الدرجتين العوام المكلفون ، والفقيه الذي ليس بأصولي ، والأصولي الذي ليس بفقيه والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشئ من التابعين ، مثلا : إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ، فنرسم في كل واحد مسألة : - مسألة ( إجماع أهل الحل والعقد ) يتصور دخول العوام في الاجماع ، فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص ، كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة والحج ، فهذا مجمع عليه والعوام وافقوا الخواص في الاجماع ، وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير والاستيلاد ، فما أجمع عليه الخواص ، فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد ، لا يضمرون فيه خلافا أصلا ، فهم موافقون أيضا فيه ، ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة ، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شئ يقال : هذا باتفاق جميع الجند ، فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين ، فهو مجموع عليه من جهة العوام وبه يتم إجماع الأمة ، فإن قيل : فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصر ، فهل ينعقد الاجماع دونه إن كان ينعقد ، فكيف خرج العامي من الأمة ، وإن لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي ؟ قلنا : قد اختلف الناس فيه ، فقال قوم : لا ينعقد ، لأنه من الأمة ، فلا بد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل ، وقال آخرون ، وهو الأصح : إنه ينعقد بدليلين : أحدهما : أن العامي ليس أهلا لطلب الصواب ، إذ ليس له آلة هذا الشأن ، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ، ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته . والثاني : وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب ، أعني خواص الصحابة وعوامهم ، ولان العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل ، وأنه ليس يدري ما يقول وأنه ليس أهلا للوفاق والخلاف فيه ، وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل ، لان العاقل يفوض ما لا يدري إلى من يدري ، فهذه صورة فرضت ، ولا وقوع لها أصلا ، ويدل
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 143