responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 142


الساعة إلا على شرار أمتي قلنا : هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ، ولا يدل على أنه لا يبقى متمسك بالحق ، ولا يناقض قوله ( ص ) : لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال كيف ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها .
المسلك الثالث : التمسك بالطريق المعنوي وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها ، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع ، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر ، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب ، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك ، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع ، خطأ ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة ، فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع ، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد منهم للحق ، وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شئ أنكر تابعوا التابعين على المخالف وقطعوا بالانكار ، وهو قطع في غير محل القطع ، فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع ، وعلى مساق هذا قالوا : لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواتر ، فلا يستحيل عليهم الخطأ في العاد ولا تعمد الكذب لباعث عليه ، فلا حجة فيه ، وهذه الطريقة ضعيفة عندنا ، لان منشأ الخطأ إما تعمد الكذب ، وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا ، والأول غير جائز على عدد التواتر ، وأما الثاني فجائز ، فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام ، وهم أكثر من عدد التواتر ، وهو قطع في غير محل القطع ، لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا : والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات ، عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم ، ولكن أخطؤوا بالقطع في غير محل القطع ، وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمة ، وقد أجمعوا على بطلان دين الاسلام ، فإن قيل : هذا تمسك بالعادة ، وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول ؟ قلنا : العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا ، وعن هذا قلنا : شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس ، والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به ، وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة ، فمنهاجه واحد ، ويتفق الناس على دركه ، والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر ، وما هو نظري فطرقه مختلفة ، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه ، فهذا هو الفرق بين المسلكين ، فإن قيل : اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ ، فما الدليل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق ، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه ، والشاهد المزور مبطل ، ويجب على القاضي اتباعه ، فوجوب الاتباع شئ ، وكون الشئ حقا غير ه ؟ قلنا :
أجمعت الأمة على وجوب اتباع الاجماع ، وأنه من الحق الذي يجب اتباعه ، وبحسب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الاجماع ، ثم نقول : كل حق علم كونه حقا ، فالأصل فيه وجوب

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست