نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 116
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة في بيان المراد بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه < / فهرس الموضوعات > بقول شاهد واحد ، فنحن مخطئون وإن كان هو صادقا ، فإن قيل : إنما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به ، قلنا لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما يتعبد فيه بالعلم والعمل فيجب فيه ، ما ذكرتموه وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم : فيكون فرض من يسمع من الرسول العلم والعمل جميعا ، وفرض من غاب العمل دون العلم ، ويكون العمل منوطا بظن الصدق في الخبر ، وإن كان هو كاذبا عند الله تعالى ، وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد ، ويمين المدعى عليه أو يمين المدعي مع النكول ، فلا نحيل شيئا من ذلك . القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الباب الأول في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل : - مسألة ( هل خبر الواحد يفيد العلم ؟ ) اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الاخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد ، وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد ، وإذا عرفت هذا فنقول : خبر الواحد لا يفيد العلم ، وهو معلوم بالضرورة ، إنا لا نصدق بكل ما نسمع ، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين ، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، إذ يسمى الظن علما ، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر وباطن ، وإنما هو الظن ، ولا تمسك لهم في قوله تعالى : * ( فإن علمتموهن مؤمنات ) * ( الممتحنة : 01 ) وأنه أراد الظاهر ، لان المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الايمان دون الباطن الذي لم يكلف به ، والايمان باللسان يسمى إيمانا مجازا ، ولا تمسك لهم في قوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( الاسراء : 63 ) وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به ، لان المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق ، وأما العلم بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق ، والظن حاصل قطعا ، ووجوب العمل عنده معلوم قطعا ، كالحكم بشهادة اثنين ، أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه . - مسألة ( هل يتعبد بخبر الواحد ؟ ) أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا ، فضلا عن وقوعه سمعا ، فيقال لهم : من أين عرفتم استحالته ؟ أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ، ولا نزاع في الضرورة ، أو بدليل ولا سبيل لهم إلى إثباته ، لأنه لو كان محالا لكان يستحيل ، إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه ، ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدة ، ولا نسلم أيضا لو التفتنا إليها ، فلا بد من بيان وجه المفسدة ، فإن قيل : وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا في سفك دم أو في استحلال بضع ، وربما يكذب ، فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ، ولا يكون بأمره ، فكيف يجوز الهجوم بالجهل ؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه ، فلا يجوز الهجوم عليه بالشك ، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم ، بل إذا أمر الله
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 116