responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 83


عن الأول ، منع انقلاب العلم الاجمالي المتقدم ، بواسطة العلم التفصيلي المتأخر ، بحكم أحد الطرفين ، على ما بين فيما سبق ، ولو سلم فلا ربط له بالمقام ، إذ المفروض إن العلم الثانوي إجمالي كالأولى ، فلا يحصل علم تفصيلي بحكم شئ ، من طرف العلم الأول ، فكيف يحصل الانقلاب ويتوهم الانحلال ، حتى لا يتنجز بعد ، إلا متعلق الثاني ، وعن الثاني ، فمع إنه واضح الفساد ، لا يخفى على أحد منع تأثير الطريق المتأخر في تنجيز الحكم المتقدم إلا من حين وصوله وقيامه إلى ما بعده ، وذلك لان ذي الطريق ، وإن كان ثابتا في طرف العلم الأول ، وقابلا للتنجز لو قام عليه طريق في ذلك الزمان لكن العلم المتأخر لما كان دخيلا في التنجيز ، وعلة له ، فلا يعقل أن يؤثر ، إلا من حين ثبوت نفسه ، وإلا لزم تأثير المعدوم في الموجود ، وتقدم المعلول على علته ، فالعلم الثاني لا ينجز شيئا يكون متقدما عليه ، إلا من حين ثبوته ، باعتبار الآثار التي بحسب ترتيبها عليه ، من هذا الان ، فلا تأثير له في التنجيز باعتبار ما مضى ، ولا في المرتبة المتقدمة على نفسه ، فلو تولد الثاني من العلم السابق ، ونشأ منه ، مثل ما إذا حصل العلم بنجاسة الملاقى ، وأمر آخر من العلم بنجاسة الملاقي وذاك إجمالا لا يكون للعلم المتأخر تأثير في التنجيز أصلا ، أما فيما قبل حصوله ، فللزوم تقدم المعلول على علته و ما فيما بعد ، فلانه وأن كان متعلقا بالمسبب ، وما في رتبة سابقة على متعلق الأول ، بناء على كون تنجس الملاقي بأحد الوجهين الأخيرين من السراية ، لكنه ما دام البقاء متأخر رتبة عن العلم الأول ، ضرورة إن الباقي عين الحادث وهو متأخر عن الأول ، حسب المفروض ، فما لم يتخلل العدم لا تتفاوت الرتبة ، فيكون الأول مؤثرا في تنجيز حكم أحد الطرفين للثاني ، في رتبة متقدمة عليه ، فلا يرد إلا على طرفين ، أحدهما مثبت الاشتغال به ، فلا يتنجز بالمتأخر شئ ، فلهذا نقول لا يحصل الانحلال بالمتأخر ، بشئ من الوجهين ، بل الامر بالعكس ، وإنما التأثير للعلم المتقدم رتبة ، لو كان بينهما تقدم وتأخر ، وإلا فالتأثير لكليهما في المتلاقيين وطرفهما ، وبالجملة إن كل طريق ، قطعيا كان أو ظنيا ، أو أصلا من الأصول ، إذا تعلق على حكم ، فلا إشكال ولا ريب ، إن ذاك الحكم المتعلق للطريق كان في رتبة سابقة على الطريق ، لان الطريق في رتبة متأخرة عن الواقع ، ولذا يقال تعلق الشك بالواقع ، وتعلق القطع والظن به ، فتمام الطرق في طول

83

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست