responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 76


أو لا يكفي ؟ هذا في سبق التنجز ، بل هو تابع لسبق العلم بالحكم ، لأنه المنجز حقيقة ، دون العلم بالموضوع ، وسبق زمان المعلوم على زمان العلم ، إنما يقتضى سبق أثر المعلوم ، لا سبق أثر العلم ، فإن أثر العلم مقارن له زمانا ، كما هو الشأن بين كل معلول وعلته ، الحق هو الثاني ، وحينئذ فيتعين الفرق بين صورة حدوث العلم ، الذي أحد طرفيه الملاقي ، بعد العلم الذي حد طرفيه الملاقى ، وبين ما إذا تقدم عليه ، أو اقترن ، ففي الأولى ، لا يجب الاجتناب عن الملاقي ، لان التنجز مستند إلى العلم السابق عرفا ، فيكون الملاقي بلا منجز ، وفى الثاني ، لا يجب الاجتناب عن الملاقى ، لان طرفه قد تنجز بالعلم السابق ، فالعلم القائم به ، لا ينجز ، وفي الثالث ، يجب الاجتناب عنهما ، لعلية العلم الاجمالي بوجوب الموافقة ، من دون ترتب وسبق ولحوق في البين ، فظهر إن الرجوع إلى الأصل المسببي في المقام ، فيما إذا تعارض الأصل السببي ، مسلم ، لكن لا بقول مطلق ، بل في الصورة الأولى فقط ، وإلا فمقتضى علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة ، هو التفصيل كما مر ، نعم لو قلنا بأن العلم الاجمالي ، مقتضى للتنجز لا علة تامة ، كان لاطلاق القول بالرجوع إلى الأصل المسببي ، وجه كما لا يخفى .
( فرع ) إذا تلف أحد طرفي العلم الاجمالي ، يقوم الملاقي مقامه في وجوب الاجتناب ، إذا كان العلم الاجمالي حاصلا بعد تلف الملاقى ، بناء على علية العلم الاجمالي ، لوجوب الموافقة ، لحصول العلم الاجمالي بالفرض ، وعدم علم سابق مانع عن تنجزه ، وأما بناء على كونه مقتضيا ، لا علة تامة ، فهو أيضا كذلك ، فيما إذا كانت الأصول الجارية في الأطراف ، أصولا غير تنزيلية ، كقاعدة الحلية ، بناء على إنها من الأصول الغير التنزيلية ، وبناء على كون حلية اللازم من آثار حلية الملزوم ، فنقول حينئذ إن في صورة عدم التلف ، تجري القاعدة في الطرفين ، وتسقط بالمعارضة من البين ، فتصل النوبة إلى الأصل في اللازم ، فتجري بلا معارض ، وأما في صورة التلف ، فلا وجه لجريان القاعدة في التالف ، لعدم صلاحية التالف لجعل الحلية الظاهرية فيه ، فتنتهي النوبة قهرا إلى أصالة الحلية في الملاقي ، فتقع المعارضة ، فتتساقطان ، فيؤثر العلم أثره ، وأما في الأصول التنزيلية ، كالاستصحاب مثلا ، فلا شبهة في جريانه ، حتى في التالف .
والخارج عن محل الابتلاء ، بلحاظ ماله من الآثار التي كانت مورد الابتلاء ، فتقع المعارضة لا محالة ، فيسقط الأصلان ، ويرجع إلى الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض ،

76

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست