فلا يبقى له التنجز ، وبعده يبقى على تنجزه ، وأما لو تلف أحد الطرفين من دون تعيين ، حتى يفصل فيه بين الموافقة القطعية ، والمخالفة كذلك ، فالظاهر إنه مجرد فرض ، وأخرى العجز العقلي عن الموافقة ، لعدم القدرة العقلية الوجدانية ، وهذه الصورة كصورة الاضطرار ، حرفا بحرف ، وثالثة خروج المورد عن الابتلاء ، لعدم القدرة العرفية العقلائية ، على جميع الأطراف ، بحيث يكون الخطاب بالجميع تركا ، أو إيجادا ، قبيحا عرفا ، وهذه الصورة كصورة تلف أحد الأطراف ، من حيث الاشكال في تحقق عدم الابتلاء بواحد غير معين ، ويشترط في جميع هذه الصور ، ما مر في الاضطرار ، من عدم حصول المانع بسوء اختيار المكلف . الرابع : لو لاقى أحد المشتبهين المعلوم ، نجاسة أحدهما إجمالا شئ طاهر ، فهل يحكم بنجاسة الملاقى بالكسر مطلقا ، أو لا يحكم ، أو فيه تفصيل ؟ وتحقيق القول يقتضي رسم أمور . الأول ، وجه نجاسة الملاقى بالكسر ، هل هو تعبد محض ، أو من باب سراية النجاسة من الملاقي إليه ، وهل معنى السراية مجرد السببية ، أو الانبساط منه إلى الملاقي بالكسر ؟ وهذه الوجوه تتصور أيضا في ملكية المنافع والنماءات ، من أنها محض تعبد عقلائي ، أو السراية الملكية من العين إليها سببية ، أو انبساطا . الثاني : كلما كان للمعلوم إجمال أثران ، أحدهما ثابت لنفسه ، والاخر لملاقيه ، كما فيما نحن فيه ، فلا شبهة في أن العلم الاجمالي ، كما هو حاصل بين الطرفين أولا ، كذلك هو حاصل بينهما ، وبين ما هو من توابعهما ، كالملاقي بالكسر ، فيما نحن فيه ، إنما الكلام في أنهما طوليين ، أو عرضيين ؟ فعلى الأول ، يكون أحدهما مسببا عن الاخر ، بخلاف الثاني ، كما لا يخفى . الثالث : العلم بالمعلول تارة سبب للعلم بعلته ، كالعلم بالدخان ، الموجب للعلم بوجود النار ، وأخرى يكون مسببا عن العلم بوجود العلة ، وثالثة يكون كلا العلمين مسببا عن ثالث ، كإخبار من يفيد قوله القطع ، بنجاسة شيئين ، تكون نجاسة أحدهما مستندا إلى الاخر ، وحينئذ فيقع الكلام في أن مجرد ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات ، يكفي في سبق التنجز وترتبه مطلقا ، سواء كان أفراد العلم المتعلق بالحكم مترتبين ، أو عرضيين ،