منفردا عن الاخر ، فلا منافاة بين العلم الاجمالي ، وهذا الظن ، والذي كان سببا للاشتباه ، هو اشتباه هذا الظن بالظن بمجموع الاعدام ، وقد ظهر إن الظن بكل واحد لا ينافي العلم بثبوت التكليف في البقية مما عداه ، وأما الكلام في المقام الثالث ، وهو حكم الشبهة الغير المحصورة ، فلا يخفى إنه ربما يقال بعدم حرمة المخالفة القطعية ، الملازم لعدم لزوم الموافقة كذلك في الشبهة التحريمية ، ويجوز إجراء قاعدة الحلية ، بل الاستصحاب في مقدار المقدور ، بناء على أن المدار في غير المحصورة ، لما كان عدم القدرة على الجمع من جهة كثرة الأطراف ، فلا حرمة للمخالفة القطعية ، وذلك لان ارتكاب بعض الأطراف حينئذ ، يصير موجبا للاضطرار إلى ترك البقية ، وعليه لو كان الالزام المعلوم بالاجمال ، في هذه البقية ، لا يتنجز بالعلم ، ومع إخراجها عن طرف العلم ، لا يبقى علم بالحرمة ، بل ثبوتها يصير محتملا ، كما في الشبهة البدوية ، فلا مانع من التمسك بقاعدة الحلية ، أو أصل آخر ، يرخص في ارتكاب البعض المقدور ، لكنك خبير بأن هذا التقريب ، إنما يتم لو قيل : بأن العلم الاجمالي ، مقتضى للموافقة القطعية ، وقابل للمنع منه ، بأن يرخص في تركها ، كما هو أيضا مختار لمن ذكر هذا ضابطا لتشخيص غير المحصورة عن المحصورة ، وأما لو قيل بعليته ، فلا لان المكلف قبل الارتكاب عالم بحرمة أحد الأطراف ، وقادر على ترك جميعها ، فبه يتنجز التكليف ومعه لا يبقى مجال للترخيص على الخلاف ، ولو في طرف واحد ، لأنه من الترخيص في المعصية احتمالا ، وهو مقطوع العدم من الشارع ، هذا بالنسبة إلى التحريمية ، وأما في الشبهة الوجوبية ، فيقول السالك لهذا المسلك ، لما كانت المخالفة القطعية محرمة ، والموافقة كذلك خارجة عن القدرة ، فلذا نحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية ، فرارا عن المخالفة المحرمة ، فتحصل أنه لا بأس بإجراء أصالة الإباحة ، وكذا الاستصحاب ، في بعض أطراف العلم بالحرمة في الشبهة الغير المحصورة ، على مذاق من يقول بكون العلم مقتضيا ، لا علة ، وبأن المميز لغير المحصورة هو عدم القدرة على الجمع من جهة الكثرة ، لأنه وأن قال بكون العلم الاجمالي مانعا من جريان الأصل التنزيلي في أطرافه ، لكنه لا يعمم هذا الوجه ، حتى في صورة لا يلزم منه المخالفة العلمية ، كما في المقام ، لأنه لو أجري الأصل في مقدار من الأطراف ، يتمكن من الجمع بينها في مقام العمل