هو نفي الاستحقاق ، كما إن الظاهر من الرسول هو الحجة ، فيعم الرسول الباطني والظاهري ، مع إنه لو كان المراد منه خصوص الرسول الظاهري ، لا دلالة له على نفي الملازمة أيضا ، لوروده مورد الغالب . ومن الآيات آية الوجدان وهي قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الخ ) ، فإن من المسلمات بين أهل الاستنباط إن أخذ عنوان في حيز الخطاب ، يدل على دخله في الحكم ، ما لم تقم قرينة قطعية على الخلاف ، وحينئذ فأخذ عنوان عدم الوجدان في الآية دليلا لعدم الحرمة ، ظاهر في أن نفس عدم الوجدان مناط الترخيص وجواز الارتكاب ، وعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كان ملازما لعدم الوجود ، لكن الاستظهار بمناط نفس العنوان ، لا بخصوصية المورد ، وفيه إن التمسك بالعنوان المأخوذ مسلم إذا كان المتكلم في مقام البيان ، من جهة دخل العنوان ، وإلا فلا وجه للتمسك بالعنوان المأخوذ ، كما هو واضح ، وليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة . ومن الآيات قوله تعالى : ( وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ، إذ يستفاد منها إن عدم دخول شئ فيما فصل منشأ لجواز الارتكاب ، ولو كان في الواقع حراما ، وفيه إن ظهور التفصيل إن كان في مقام البيان ، فيصح التمسك حينئذ بالظهور المستفاد من الحصر ، ولا ربط له بالأصل وإن لم يكن في مقام البيان ، فلا وجه للتمسك به أصلا ، ومنها غير ذلك من الآيات التي لا ظهور لها يعتد به للاستدلال على البراءة . ( القول فيما استدل على البراءة من السنة ) منها قوله صلى الله عليه وآله في المستفيض : رفع عن أمتي تسعة أشياء ، الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق ، الحديث ، وحيث إن المنساق من مثل هذا الحديث كونه واردا مورد الامتنان والرأفة على الأمة ، فمقتضاه رفع إنشاء الحكم الظاهري ، ولو لحفظ الواقع في ظرف الجهل به مع كمال تمكنه من إنشائه ، فيعارض الحديث الشريف