responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 46


الواقع ، وبعبارة أخرى ، إن موضوع الامارات هو نفي احتمال الخلاف ببركة التتميم ، وموضوع الأصول ما لم يتمم كشفه فالقيد العدمي دائما مأخوذ في موضوعها ، وهذا هو السر في تقديم الامارات على الأصول ، كما لا يخفى .
وبعبارة أخرى إن الأصول وظيفة وحكم تعبدي في ظرف لم تثبت طريقية الظن وموصليته إلى الواقع ببركة تتميمه ، وبعد الثبوت لا يبقى مجال لجريان الأصل ، وعليه إذا قامت أمارة على نجاسة شئ مثلا ، بعد كونه مسبوقا بالطهارة ، فحينئذ مقتضى الامارة نجاسة هذا الشئ ، ومقتضى الاستصحاب طهارته ، ففي المقام قد يتوهم التعارض بينهما ، ولكنه مدفوع ، لان التعارض في مورد لم يكن الظن كاشفا عن الواقع ، فإذا بنى على كشفه ببركة التتميم ، ولو تنزيلا ، لا يبقى مجال حينئذ لجريان الأصل ، حتى يقع التعارض بينهما ، لذهاب موضوع الأصل ، وهو الشك بعد مكشوفية الواقع ، غاية الامر فرق بين المكشوفية الحقيقية وبين المكشوفية التنزيلية ، ففي الصورة الأولى يرتفع موضوع الأصل حقيقة ، ويعبر عن الرافع بالوارد ، وفى الثانية يرتفع تنزيلا ، ويعبر عنه في لسان الشرع بالحاكم ، فلسان التنزيل والحكومة له جهة توسعة وتضييق ، فمن حيث إنه ناظر إلى رفع ما يصلح أن يقع موضوعا للأصول ، وهو الشك ، يكون مضيقا لدائرتها ، ومن حيث توسعته للعلم إلى الوجداني والتنزيلي ، يكون موسعا ، ومن هذا البيان ظهر أن تقديم الامارة على الأصول ليس إلا من جهة الحكومة ، لا الورود كما توهم ، ولا من جهة التخصيص ، لان النسبة بينهما عموم من وجه على ما قرر في الرسائل ، والتمسك بالاجماع المركب بعد التفكيك بين تقديم الامارة على الأصل في مورد الاجتماع والافتراق غير سديد ، إذ الظاهر إن هذا الاجماع غير مستند إلى تعبد شرعي .
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول ، كما تقدم الامارات على الأصول ، تقدم الأصول التنزيلية أيضا على غير التنزيلية ، لان جعل شئ في مورد الشك فقط من دون نظر إلى جعل المشكوك منزلة الواقع ، كما هو مفاد الأصول الغير التنزيلية ، يكون هذا متأخرا طبعا عما إذا جعل فيه المشكوك منزلة الواقع

46

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست