responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 29


فعلية ، لا بعناية أخرى ، كما لا يخفى ، فالحق في الجواب ، أن يقال بعد البناء على طريقية الامارات ، كما هو بناء العقلاء فيما يعتمدون عليه فيما بينهم من الامارات العرفية ، التي بها قوام معاشهم ، إذ المغروس في أذهانهم ليس إلا الطريقية ، ولا يخطر ببالهم الموضوعية أبدا ، إن مرجع الامر الطريقي بحسب ما هو المرتكز في الأذهان ، ليس إلا الترخيص في عدم لزوم إتيان الواقع عند الجهل به ، وعدم مصادفة الطريق المجعول له ، من دون اشتياق وحب في موردها أبدا ، مع بقاء الشوق والمحبة الاقتضائية بالنسبة إلى الواقع ، لاطلاق مصلحته الشاملة لجميع المراتب والحالات ، وهذه المصلحة ليست علة تامة لتشريع الخطاب في الواقع مطلقا ، بحيث يقبح التفويت ، وجعل ما يتخلف منه أحيانا واتفاقا ، بل هي تامة للتشريع والجعل ، بقدر استعداد الخطاب فقط ، وهو فقط مقصود المولى بجميع المقدمات التي في الرتبة السابقة على الخطاب ، وأما الأمور المتأخرة عن نفس الخطاب ، كالعلم به ، وتطبيق العبد خطاب مولاه على المورد ، مقدمة لجريه على طبقه ، فالخطاب تأخر عنه ، وحيث يقصر الخطاب الأولى عن شمول المرتبة المتأخرة ، مع ابتلاء نوع المكلفين بها ، فللمولى الحكيم أن يعتني بهذه المرتبة ، بإيجاد خطاب آخر يشمل مرتبة الجهل بالخطاب الأول لقصوره بنفسه عن الشمول له ، فالخطابات الأولية الواقعية فعلية بمقدار استعدادها ، والخطاب الثاني الطريقي مظهر لفعليتها عند المصادفة ، ومصحح اعتذار العبد عند المخالفة ، فلا تعدد في الحكم ، حتى يلزم اجتماع المثلين ، أو الضدين ، ولا علية للمصلحة الواقعية مطلقا ، حتى بالنسبة إلى مرتبة الجهل ، حتى يلزم تفويت المصلحة الحاصلة ، نعم هي ثابتة ثبوتا اقتضائيا ، فمن الجائز تحقق مصلحة نوعية أخرى أهم من المصلحة الاقتضائية الواقعية ، فيتدارك بها ما فات من المصلحة الاقتضائية الواقعية ، هذا لباب القول في وجه حجية الامارات ، ورد ما ورد عليها من الشبهات ، وأما الفرق بينها وبين الأصول ، فلابد فيه أيضا من الرجوع إلى العرف ، واستكشاف ما هو المرتكز في أذهان العقلاء ، فنريهم يبنون على مكشوفية الواقع تارة ، والبناء على العمل على أحد طرفي الشك في ظرف عدم الانكشاف أخرى ، وعلى طبق هذا الارتكاز العرفي ، ورد مثل قوله " ع " : ما أديا فعنى يؤديان ، لان مثل هذه التعبيرات كناية عن

29

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست