responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 247


هذا من جهة ما ارتكز في الأذهان من كاشفية الامارة وكونها بمنزلة العلم عند العقلاء ، لما كان لذلك وجه سيما عدم تأسيس جديد من الشرع بالنسبة إلى الطرق والامارة ، ولما كان هذا التقديم مسلما من كل من أعمل الرأي واجتهد ، وكاشفا عن كون الامارة منزلة منزلة العلم ، فلا حاجة إلى جعل الحجية بالمعنى المختار ( للكفاية ) فإن التنزيل مورد للامضاء وبعده لا تمس الحاجة إلى جعل أمر آخر ينجز أو يعذر ، فظهر من هذا المعنى المذكور في الكفاية وإن كان معقولا وقابلا للجعل بنفسه وبحقيقته ، إلا إنه لا داعي إلى المسير إليه ، وأما المعنى الثاني فهو على ما تقدم ليس جعليا ولا قابلا للالتزام به ، فإنه مستلزم للتشبيه والتنزيل بلا وجه شبه وجامع يقتضي للتشبيه والتنزيل ، وأما المعنى الثالث المختار فهو خال عن المحذور المذكور ومناسب لظاهر قوله عليه السلام ( خذوا ما رووا ) وقد لا تنقض اليقين ، فتحصل إن الحجية إما عين الالزام بالفعل أو الترك طريقا إلى الواقع عند قيام الامارة أو انطباق الأصل ، وأما منتزعة عنه ، وأما المعنى الأول فهو وإن كان ممكنا ومعقولا ، إلا إنه لا ينبغي أن يصار إليه إلا في صورة انتفاء تنزيل الامارة منزلة العلم شرعا ، ومن الأحكام الوضعية الطهارة والنجاسة ، وقد وقع النزاع في إنهما أمران واقعيا كشف عنهما الشارع أو تنزيليان ادعائيان في بعض الموارد دون بعض ، أو أمران اعتباريان جعليان أو منتزعان عن التكليف ، فالاحتمالات فيهما أربعة ( أحدها ) إنهما من الأمور الواقعية التي كشف عنهما الشارع في موارد خفائها على العرف ، مثل المصالح والمفاسد المترتبة على بعض الأفعال التي يرون العرف فيها صلاحا أو فسادا ، لكن الشارع كشف عنهما بالامر به أو النهي عنه أو بيان الاجتزاء ببعض الشئ أو عدمه عند تعذر كله ، كما يرون العرف جزء الشئ ميسورا منه ، ولكن الشارع لا يراه كذلك لبعده عن الغرض ، وربما ينعكس الامر فيرى الشارع بعضه ميسورا منه بخلاف العرف لقربه إلى الغرض ، وبالجملة فكما إن بعضا من الشئ ربما يكون وافيا بالمهم من الغرض منه ويبين الشارع جواز الاجتزاء به عند تعذر الكل وإن لم يكن ذلك البعض ميسورا منه عرفا ، وربما لا يكون كذلك وإن كان ميسورا عرفا وعلى حال ، فيكون جواز الاكتفاء وعدمه ببعض الشئ دون بعض كاشفا عن أمر واقعي هو الوفاء بالمهم

247

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست