responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 242


مسقط الامر ، لأنه واف بمقدار من الغرض وامتثال للامر ، وقد يكون العمل صحيحا عند الطائفتين كما لا يخفى مثاله ، وكيف كان فالصحة بمعنى موافقة الامر متأخرة عنه وفي طوله ، فأمرها بيد الشارع لا يجعل نفسها بالأصالة أو بالتبع ، فإن تمامية العمل من حيث الامر منتزعة عن وجدانه لما اعتبر جزءا وشرطا في متعلقه ، فليس مجعولا ولا منتزعا عنه ، وأما الصحة بمعنى الوفاء بالغرض فهو أمر واقعي تابع لاستجماع العمل لما يتم به هذا الوفاء ، ولا ربط له بالامر ، فلا تتأخر عنه ، والصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء أو اسقاطهما فهي أيضا تابعة للاتيان بما يفي بالغرض بالتمام ، أو بمقدار منه معه ، ولا يمكن تحصيل البقية أصلا ، فهي أيضا مجعولة ، فتحصل إن الصحة ليست بمجعولة بشئ من معانيها الثلاثة ، وإنها متأخرة عن جعل الوجوب والامر على بعضها ، وهو ما إذا كانت بمعنى موافقة الامر وبعد ظهور حال الصحة ، فلا حاجة إلى التعرض للفساد المقابل لها ، فظهر من ذلك كله إنه لا وجه لعد الصحة والفساد من الأحكام الوضعية المجعولة ، إلا بمعنى من المعاني التي عدت لها في لسان الفقيه والمتكلم ، ومما عد من الوضعية الجعلية حجية الخبر ، ولا يخفى إن المراد منها ، إما ما هو المراد من الحجية التي ثابتة للقطع عقلا ، وهي عبارة أخرى عن قاطعيته للعذر عند العقل ومصححة لان يطلق الحجة عليه ، وإما ما هو المعبر عنه بتتميم الكشف ، ولو لم يستلزم حكما من الأحكام التكليفية ولم يكن باعتبار الأثر الشرعي المترتب على الكشف التمام والمنزل عليه ، وإما هذا المعنى المتقدم بلحاظ الأثر المترتب على الكشف التام ، المتعلق بالأحكام أو موضوعاتها ، وهو وجوب الجري على ما يحكم به العقل وجوبا طريقيا ، وإما ما في الكفاية من إن الحجية أمر اعتباري قابل للجعل ، ومن لوازمه التنجيز وقاطعية العذر ، فإن كان المراد منه هو الأول ، فلا شك في إن قاطعيته للعذر مستندة إلى حكم العقل بحسن العقوبة على مخالفة ما انكشف به ، وحكمه هذا عين درك الملازمة بين حسن العقوبة وعدم قبحها على مخالفة الالزام وبين انكشافه بالكشف التام ، لا إن حكمه هذا عبارة عن وجدان الشئ ملائما للنفس ، كما إن الامر كذلك في بعض الموارد ، فحيث ترجع الحجية على هذا إلى إدراك الملازمة بين المخالفة وحسن العقوبة بمعنى عدم قبحها بعد القطع والانكشاف التام ،

242

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست