responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 232


وجوبهما منوط بدخول الوقت ومسبب عنه ، ومن قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، إن الدلوك سبب للامر بالإقامة ، فهذه أيضا من الأمور الانتزاعية لا عن نفس الحكم بل خصوصية وكيفية . وأما السببية التكوينية فهي تابعة لخصوصيته في السبب بها يؤثر هذا الأثر المخصوص دون غيره ، فهي ليست جعلية ولا انتزاعية ، هذا تقريب ما قيل في وجه انتزاعية هذه الأمور ، ولنا فيه نظر يظهر إن شاء الله .
فظهر مما مر إن الحكم الجعلي وضعيا كان أو تكليفيا هو ما يتوسط بينه وبين إرادة حصوله جعل وإنشاء ، ولا يكفي الإرادة والقصد من دون التسبب إليه بالجعل والانشاء ، كالملكية فإنها لا تحصل بصرف إرادة حصولها ولا بإيجاد أسبابها ما لم يتوسل بها إليها بالانشاء . وعلى هذا فلا ينبغي عد الوجوب وسائر التكاليف من الاحكام الجعلية ، فإن الوجوب أمر مثلا ينتزعه العقل بعد ظهور إرادة المولى وإبرازه إياها متعلقة بعمل من الأعمال ، فمنشأ انتزاعه هي الإرادة المبرزة المتعلقة بالفعل من حيث كونها علة أو مقتضيا لحصوله ، فبها يجب المراد كالمعلول بالنظر إلى علته ، وكذا ينتزع عنها الالزام والبعث والتحريك ، وهذه العناوين بأسرها حاصلة ومتحققة عند إبراز الإرادة المولوية وإبراز المبرز الانشائي أو الاخباري ، سواء كان المولى قاصدا لحصولها أم لا ، بل لو قصد عدمها أيضا لأنه إذا تحقق منشأ الانتزاع والاعتبار ، فلا يبقى انتظار للعقل في تجويزه الانتزاع والاعتبار والتوصيف ولا يرى دخلا وتأثيرا للمنع والتجويز التكليفيين في ذلك ، فلو فرض وقوع شئ فوق الاخر ولو لم يكن بالقصد ، فلنا انتزاع الفوقية والتحية واعتبارهما ، منع عن ذلك الشرع أم لم يمنع ، فالوجوب لو كان جعليا بهذا المعنى لزم أن لا يتحقق ولا يصح اعتباره إلا عند كون المولى قاصدا له ومتوسلا إليه بالانشاء ، لا عند إبراز الإرادة مطلقا حتى مع الغفلة عن ذلك كما هو الأغلب فإن الامر منا لا يخطر بباله عنوان الوجوب وغيره أصلا ، كما لا يخفى ، فنفس الوجوب مثل إرادة إبراز الإرادة ونفس الانشاء والإرادة المتعلقة بالعمل والمصلحة القائمة ، كلها أمور واقعية أو اعتبارية انتزاعية لا إناطة ولا توقف بالانشاء والجعل ، كما كان الامر كذلك في الملكية على ما عرفت ، وكذا الامر في سائر التكليفات فإنها ليست جعلية بهذا المعنى لا بأنفسها ولا بمباديها ، نعم

232

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست