عليه وعلى المتعلق مجموعا ، وإما يعم التنزيل لغيرها ، وهو كون الأثر المترتب على اليقين المجعول بنفسه من دون دخل للمتعلق تمام الموضوع للحكم ، وظهر إن الاحتمال الأول لامساس له بالحكومة ولا وجه بالقول بقيام الاستصحاب بهذا المعنى مقام القطع الطريقي ، فضلا عن الموضوعي ، نعم لو جعلت الغاية في قاعدتي الطهارة والحلية المعرفة للأعم من القذارة والحرمة الواقعيتين ، فيكون الاستصحاب بهذا المعنى واردا عليهما لا حاكما ، وأما على تقدير كون الغاية للحكمين الظاهريين هي معرفة خصوص الحكم الواقعي ، حينئذ لا ورود ولا حكومة له عليهما بل أصلا يقع بينهما التعارض مع الاختلاف ، فإن كلا منهما حكم ظاهري في مرتبة الجهل والشك ، وأما الأول من الثلاث فعليه وإن جاز القول بقيامه مقام القطع الطريقي فقط ، إلا إنه لا يلائم دعوى الحكومة أيضا ، إذ المفروض بعد تسلم إمكان أن ينزل الشئ منزلة ماله أثران باعتبار أحدهما دون الاخر وجواز التفكيك بين المتلازمين في التنزيل ، إنه ما توجه إلى اليقين إلا بلحاظ الأعمال التي للمتعلق ببركته ، فلم يزل الزائل منزلة الباقي باعتبار أثر له دخل فيه جزء أو تماما ، فالاستصحاب بهذا المعنى وارد على قاعدتين ، فإنه مثبت لليقين التعبدي بالحرمة والقذارة الواقعيين ، وأما على الثاني فإشكال الحكومة بحاله إلا إن عليه يصح القول بقيام الاستصحاب مقام جزء المقتضى والموضوع للحكم ، وما على الثالث فيصح الجمع به بين كلا الامرين على الاطلاق ، فالحكومة لا تثبت إلا عليه ، كما إن قيام بعض الأصول مقام العلم مطلقا لا يمكن تصديقها إلا عليه ، فلو كان التنزيل عاما على هذا النحو أمكن التفصي عن إشكال الحكومة ، إلا إنه يلزم منه الوقوع في محذور آخر وهو كون الاستصحاب حجة في جميع موارد الشك المسبوق باليقين ، إذ مامن يقين إلا وله أثر شرعي لا دخل لمتعلقه فيه وهو جواز الاخبار عنه جزما ، فإن هذا من آثار نفس القطع واليقين ولا ربط له بشئ من متعلقاته ، فيلزم حجية الاستصحاب في جميع موارد اليقين السابق والشك اللاحق ، كان المتعلق لهما حكما أو موضوعا له في الشرع أو لم يكن لشئ منهما ، كاليقين بوجود الجدار وطوله وعرضه ولونه وغيرها ، وهذا لا يلائم ما وقع التسالم من إنه لابد من كون المتيقن عند الاستصحاب أثرا شرعيا أو موضوعا لذلك ، فالامر دائر بين رفع اليد عن دعوى الحكومة وبين الالتزام بحجية الاستصحاب في غير