responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216


لمطلق المتيقن المشكوك موضوعا كان أو حكما كليا أو جزئيا تكليفيا أو وضعيا كان دليله اللفظ أو اللب مجال واسع ، ولكان الحق مع الأخباريين القائلين بجواز الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط ، فإن غاية ما يتصور وجها للعموم هو إطلاق النهي عن نقض اليقين بالشك ، وقد تقرر في محله إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عنه ، فلا إطلاق لشئ من هذه النواهي ، إلا إنك قد عرفت دلالة رواية الخصال على الاستصحاب وظهورها فيه لا على قاعدة اليقين ، وهي من حيث إنها واردة في مورد مخصوص وغير مقترنة بما يمنع عن عمومها لأي متيقن كان ، فلا مانع من الاخذ بها في إثبات المدعى بنحو العموم ، وحينئذ فيجعل سائر الأخبار مؤيدا لها كما إنه يجعل التعليل في البعض معاضدا لها ، وكيف كان فالمهم هنا هو التعرض للتفصيل بين الشك في المقتضى وبين ما في الرافع وبين الأحكام الوضعية والتكليفية ، فإن تفصيل الأخباريين يبقى بلا وجه بعد ما عرفت من العموم ولو في بعض الاخبار وكذا تفصيل الشيخ - ره - لا ثمرة فيه بناء على كون نظر العرف متبعا في تشخيص الموضوع ووحدته على ما تقدم مفصلا ، والتكلم في التفصيل الأول مسبوق ببيان شأن المقتضى للأمور الحقيقية الخارجية وللأحكام والأمور المجعولة في الشرع ، وقبل الشرع ، ولا بأس بتمهيد مقدمة وهي إن المقتضى في الأمور الخارجية ، تارة يكون مقتضيا لنفس الحدوث فقط ولا يكون له دخل في البقاء ، بل البقاء يكون مستندا إلى أمر آخر كالاستعدادات الذاتية وغيرها ، مثل وضع الحجر على الأرض ومثل البناء والبناء ، فإن كلا منهما ولو كان علة محدثة للمجعول ولكن العلة المبقية هو الاستعداد الذاتي ، فليست العلة لهما إلا باعتبار إعطاء الوجود فقط ولا تأثير لهما في الابقاء .
وأخرى تكون مؤثرة فيه حدوثا وبقاء ويدور المعلول مدارها وجودا وعدما ، كالشمس والفيئ فإنه إذا زال الشمس يزول الفيئ أيضا ، هذا بالنسبة إلى الأمور الخارجية ، وأما في الشرعيات من الاحكام الجعلية التكليفية والوضعية ، فتارة يكون المقتضى للجعل والتشريع وهو المصلحة الداعية إليه نفس الجعل دون المجعول ، ولعل الامر كذلك في الأحكام الوضعية ، فجعل الزوجية عقيب العقد وجعل الملكية عقيب الحيازة بقوله من حاز ملك ، مستند إلى مصلحة في نفس الجعل والأسباب التي كانت

216

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست