الواقعية والظاهرية التي هي مقتضى القاعدة ، وكذا الاستصحاب وذلك لان المانع إما هو الجمع بين النظرين واللحاظين ، وقد عرفت عدم لزومه فيما إذا أفيد بالمغيى أصل ثبوت الحلية الأعم من الواقعية والظاهرية ، وأما عدم معقولية وجود للشئ في الرتبة المتأخرة عن الشك في حكمه قبل جعل الحكم له وفي رتبته ، وهذا أيضا غير لازم على تقدير الحكاية والاخبار عن الحلية الواقعية والظاهرية المجعولتين للشئ قبلا بأدلة أخرى وانشاءات متعددة مترتبة ، وأما هو عبارة عن لزوم خلاف الظاهر فيما يستفاد من لفظة ( حتى ) وحيث إن ارتكابه أوهن مما يلزم على تقدير حمل الرواية على الانشاء وإيجاد حكم الطهارة بالجعل بها فهو المتعين ، أما المحذور اللازم على تقدير كونها واردة في مقام إنشاء قاعدة الحلية ، فهو ما أشار إليه الشيخ - قده - من إن تمثيل الإمام عليه السلام بعد قوله ما مر بالثبوت المشترى بقوله ( ولعله غصب أو سرق ) وبالزوجة ( ولعلها أخت من الرضاعة ) ، لا يلايم القاعدة فإنها محكومة بالامارات والأصول ، ومنها المتصورة في الأمثلة ، فإن اليد دليل على ملك الثوب وهو مقدم على الأصل ، وكذا أصالة عدم الرضاع وأصالة صحة العقد حاكمتان على القاعدة ، فلو قدمت على الاستصحاب ، واليد وعلى أصالة الصحة ، لزم إما تخصيص هذه الأمور بها وهو بعيد للغاية ، وإما كون هذه الأمثلة مذكورة من باب المثال ، مع إنها لا تكون من موارد القاعدة المضروبة يكون أبعد ، ولما كان الشيخ - ره - قد تعرض للاستشكال من غير جواب ، فنحن قد أجبنا عنه بأنه لا مانع من رفع اليد عن ظهور ورود الرواية في الانشاء صيانة لها عن المحذورين على البدل ، فإذا حملت على الاخبار عما جعل سابقا فجاز أن يشمل الشئ بإطلاقه كلا الفردين المختلفين رتبة ، وهما الذات الواقعة في الرتبة المتقدمة على الحكم الواقعي ، والذات الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الشك فيه ، ويعم المحمول للحلية الواقعية والظاهرية التي جعلت باستصحابها أو بقاعدة الحلية كل ذلك بالتقريب المتقدم في الرواية السابقة ، وهكذا يشمل مفاد - حتى - للاستمرار الحقيقي بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، وللادعائي بالنسبة إلى الحلية الواقعية ، وقد تقدم إنه لا يلزم شئ من المحاذير على هذا التقدير إلا ارتكاب خلاف الظاهر في الاستمرار ، وهو أهون من الالتزام بتخصيص الحاكم أو عدم مثالية ما ذكر في الذيل مثالا لمورد القاعدة هذا .