responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173


الموضوع كاف في الشك في بقائه ، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب ، أو أن لا تنقض مسوق لبيان حرمة النقض بحسب الأنظار العرفية ، سواء وافقت مع لسان الدليل أم لا ، فربما يرى العرف الضرر في عادياتهم من الحالات ، فحينئذ ربما يفصل في المقام بين استصحاب الحكم الثابت بالدليل ، وبين الحكم المستكشف بالعقل ، فجوزه في الأول دون الثاني ، نظرا إلى أن المأخوذ في لسان الدليل هو الكذب الضار ، ومع الشك في ضرريته لا يمكن إحراز ما هو الموضوع في لسان الدليل ، وأما إذا كان الدليل لفظيا قد أخذ ذات الكذب موضوعا للحرمة ، فحينئذ يجرى الاستصحاب عند الشك في الضرر لبقاء الموضوع وهو الكذب ، والحاصل إنه إذا سيق لا تنقض بلسان الدليل ، فيمكن أن يفرق بين الدليل النقلي والعقلي ، ففي العقلي يرجع الشك في الحكم إلى الشك في بقاء الموضوع دائما ، وفي النقلي كان المدار على ما جعل موضوعا في لسانه من الصدق أو الكذب فقط ، فمتى صدق العنوان وشك في ضرريته يكون الموضوع باقيا وللاستصحاب مجال ، كما إنه إذا سيق بلحاظ نظر العرف في عادياتهم وأحكامهم العرفية ، فإنهم يرون الضرر من الحالات ولو كان مذكورا بنحو القيدية في لسان الدليل ، فيحكمون ببقاء الموضع عند الشك في الضرر ، فيصح معه إجراء الاستصحاب ، فعلى المسلك الأول أي سوق لا تنقض بلسان الدليل لكلام الشيخ من التفصيل وجه ، وإلا فعلى المسلك الدقي العقلي ، أو حكم العرف لاشك في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الثاني وعدم جريانه بالنسبة إلى الأول ، فلا وجه حينئذ للتفصيل ، وبالجملة إن كان نظره في التفصيل كون المدار في بقاء الموضوع بلحاظ الدليل ، ويفرق بين الدليل النقلي والعقلي والحكم بجريان الاستصحاب في الأول وعدمه في الثاني ، فلا وجه للاشكال عليه ، وكلامه في غاية المتانة ، وإن كان نظره إلى غير هذه الجهة من درك العقل المناط لحكمه بنحو التفصيل أو بنحو الاجمال ، فللاشكال مجال ولعل نظره ( قده ) إلى الجهة الأولى ، فلا وجه حينئذ لما استشكل عليه ، والجواب عنه على ما في الحواشي على الرسائل بعدم اعتبار الأزيد من إحراز المناط للحكم في شئ ولو إجمالا ، ومن هنا ظهر إن هذه الدعوى غير رافعة للاشكال في الاستصحاب عند الشبهة الموضوعية ، فإن دعوى إحراز كفاية المناط إجمالا من دون اعتبار تمييز ماله

173

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست