responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 149


يضاف التلف إليه ينقسم على قسمين ، حدهما أن لا يكون في هذا التصرف غرض ، سوى الاتلاف والاضرار ، ولا ريب في إنه لا يجوز التصرف حينئذ من أول الامر ، وثانيهما أن يكون فيه غرض صحيح كما إنه لو لم يحفر البالوعة لخربت داره ، فيحفرها حفظا لماله ، فهذا التصرف تصرف في ملكه حفظا لداره ، ولا يصدق عليه التصرف في ملك الغير بل تصرف في ملكه المؤدى إلى الضرر وحصول التلف والنقص في مال الغير ، إنما يجبر بأداء إرشه ، فله الحفر وعليه الأرش في هذه الصورة ، جمعا بين الحقين ، وحفظا للسلطنتين ، فللمالك سلطنة على التصرف في ملكه ، وللجار سلطنة على حفظ ماله من التلف ، فتتعارض السلطنتان ، ويدور الامر بين رفع اليد عن أحديهما ، فحفظا للسلطنتين يحكم بجواز التصرف مع الجبران ، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز اتلاف مال الغير بالجبران ، فحينئذ لا يبقى مورد للضرر ، حتى يكون حاكما على سلطنة المالك ، هذا مضافا إلى إن الاتلاف مع الجبران لا يصدق عليه الاتلاف ، فكم فرق بين المقامين ، ولا يختلط أحدهما بالآخر ، هذا في صورة كونه بحيث ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، وأما على تقدير عدم صدق هذا العنوان ، فإما أن يترتب عليه إتلاف مال الغير منفعة أو عينا ، ويكون هذا التصرف من أسبابه العاهية ، فهل يصح حينئذ إسناد الاتلاف إلى المتصرف ، أم لا ؟ لا ريب في جواز الثاني ، حتى بناء على تحكيم لا ضرر على التصرف الاتلافي ، فإنه لا يعد منه عرفا ، وأما الأول فمقتضى القاعدة جوازه أيضا ، سواء كان التصرف لحاجة أم لا ، وسواء كان مما يترتب على تركه الضرر على مريد التصرف ، أو عدم النفع ، أم لا ، فإن المتيقن من الاجماع على حرمة إتلاف مال الغير ، هو الاتلاف بالتصرف فيه ، لا بتصرف الشخص في مال نفسه ، فإنه مسلط عليه ، ولا تزاحم سلطنته لسلطنة الغير على حفظ ماله ، فإنها لا تقتضي منع الغير عن التصرف في مال نفسه ، مع كونه ملزما بإعطاء بدل ما أتلفه ، فللغير أن يقدم على التصرف المتلف ويصير ضامنا لما أتلفه بمقتضى قاعدة من أتلف ، فالحكم بالضمان في المقام ، ليس من جهة اقتضاء نفي الضرر لذلك ، بعد جريانه وحكومته على قاعدة السلطنة للمتصرف ، فإن كلا من قاعدتي الضرر والسلطنة معارضة بالمثل في مورد التصرف الاتلافي ، مما يترتب على تركه الضرر المحتاج إليه ، فإن في فعله ضرر على الجار ، وفي تركه ضرر على صاحب الدار ، فيتعارض اللاضرران قبل

149

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست