responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 136


مطلقا ، سواء تضرر الشريك ، بتبدل شريكه ، أم لا ، فمن هنا لو سلم الظهور في العلية ، يلزم منه الوقوع في حيص وبيص ، من هذه الجهة ، وربما يلتزم بأن النفي حكمة لجعل الشفعة ، لا علة ، وأما لزومه على الدوام ، وفي جميع أقسام الابار ، على ما بين آنفا في مورد رواية المنع ، فواضح ، فإن المنع عن الاستقاء والانتفاع بالآبار المسبل مائها ، وكذا البئر المحفورة لحيازة مقدار من مائها ، يفي برفع حاجة الحافر ، تفويت لحق الغير ، ورفع لسلطنته على الاستقاء لشرب نفسه ، أو دوابه ، وهذا ضرر عليه ، فنفي الضرر ونهي عن المنع ، فالنهي في القسمين تحريمي ، كما هو واضح ، وأما المنع عن الشرب ، واستعمال ماء القنوات ، التي أجريت لحيازة مائها بالتمام ، فهو أيضا مفوت للحق المجعول لجميع الناس في المياه والأراضي المتسعة ، فإن الناس فيهما شرع سواء ، بمقدار الشرب والانتفاعات الضرورية عادة ، ولهذا جرت السيرة على التصرف فيهما ، حتى في صورة إحراز كونه للصغير ، ولو كان جوازه من باب إذن الفحوى ، لامن جهة حق اللهي ، لما استعملوا شيئا منها في هذه الصورة ، إلا في صورة عدم إحراز إذن الفحوى ، غاية الامر ليس هذا الحق بمرتبة من القوة ، بحيث يعارض حق المالك ويزاحمه ويسقطه ، فهو نظير حق الفقراء بمال التجارة ، وبالأموال الزكوية للصغار ، وحق الهرة للسفرة ، فمن جهة ثبوته وضعفه ، صار تفويته بالمنع مكروها ، لأنه إضرار للغير بتضييع حقه الضعيف ، فنفي الضرر اقتضى النهي عن المنع ، لكنه تنزيهي لا تحريمي ، وبالجملة لو كان النفي في هذه الرواية علة للنهي عن المنع ، لما لزم ما يلزم في رواية الشفعة على العلية ، إلا إن الكلام في ظهورها فيها ، وقد تقدم منعه ، بل هذه الرواية أيضا مماثلة للروايتين المتقدمتين ، في عدم الظهور في علية لا ضرر ، فبقى في المقام رواية أخرى ، مضمون ذيلها إن الجدار الحائل بين الجدارين ، إذا سقط بهدم الجار إضرارا بحق الجار ، يجب عليه بنائه ، ويلزم على ذلك ، وإلا فلا ، ولا بأس في المقام بيان أمور .
منها حفظ مال الغير وعرضه ، لا يجب على الغير ، وأما حفظ نفسه ، فهو واجب ، لما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة ، ولهذا ربما يجب بذل الطعام ، أو الماء ، وغير ذلك من مقدمات الحفظ .
ومنها إن تفويت حق الغير ، وإتلاف ماله وعرضه ، محرم كحرمة دمه ، وهذان مسلمان في الفقه .

136

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست