responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 114


ترك واحد منها ، أو زيادة الركوع ، أو السجود ، الذين تتصور الزيادة فيهما أيضا ، دون الوقت ، والقبلة ، والطهور ، ولكون ما دل على الإعادة بالزيادة مطلقا ، في عرض سائر أدلة الاجزاء والشرائط ، والموانع ، والقواطع ، وشاملا للزيادة السهوية أيضا ، لكن لتوهم المعارضة بينه وبين لا تعاد ، بالنسبة إلى زيادة الركوع والسجود سهوا مجال لو لم يكن حديث نفي الإعادة حاكما عليه ، وعلى ما في عرضه ، فهذه الحاكمية بالنسبة إلى جميع أدلة الاجزاء والشرائط والموانع والقواطع وحكومته عليها ، مقدم على الكل ، من دون رعاية نسبة بينهما ، فالمستفاد من حديث لا تعاد ، هو صحة الصلاة المشتملة على الزيادة والنقيصة ، إذا كانتا بغير الخمسة المستثناة ، وبطلانها إذا كانتا بإحدى الخمسة ، ولا ينافي مدلوله الأحاديث الأخرى .
منها ما في الحديث ( يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ) ، فإنه لاشتماله على وجوب السجدتين ، لكل زيادة كانت من الخمسة ، أو لم تكن ، وكذا النقيصة ، ولاختصاص مورده في الصلاة الصحيحة ، إذ لا تجب سجدة السهو لاصلاح الباطلة منها بالضرورة ، يكون منافيا لاثبات الإعادة ، عند زيادة الركوع ، أو السجود سهوا ، فإنه مستلزم للحكم بالبطلان ، ووجوب السجدتين مستلزم للصحة ، فيتعارضان ، ولا ريب في إنه لا حكومة لحديث لا تعاد ، على هذا الحديث ، لأنه أيضا مثله ، ناظر إلى سائر الأدلة ، وقد يقال في وجه تقديم لا تعاد ، أنه لما كان بظاهره مختصا بصورة الاخلال السهوي بالزيادة ، أو النقيصة ، وكان دليل الصحة مطلقا شاملا لهذه الصورة وغيرها ، من صورة وقوع الزيادة جهلا بالحكم ، فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ، فيخصص الثاني بالأخص منه ، وهو حديث ( لا تعاد ) ، للسهو والجهل بالحكم أيضا ، غاية الامر ثبت انحصار مورده بالقرينة المنفصلة في الاخلال السهوي ، فعلى هذا يكون كل من الحديثين ، أعم من الاخر من وجه ، فإن لا تعاد بظاهره يشمل صورة الجهل بالحكم ، دون ما يحكم بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ، فإنه مختص بالاخلال السهوي ، كما لا يخفى ، والثاني يشمل الخمسة وغيرها ، ويفيد صحة الصلاة مطلقا ، التزاما بخلاف لا تعاد ، فيلزمنا الالتزام بالمعارضة ، وعدم تقديم أحدهما على الاخر في مادة الاجتماع ، ولكن مع هذا يتصور التقصي عن هذه المعارضة بوجوه .

114

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست