responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 250


إذا الكلام فيها فضول . فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء ،
لأن راويها " صفوان بن يحيى " الذي هو من أصحاب الإجماع - أي الذين
أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم - كما رواها المشايخ الثلاثة في
كتبهم . وإليك نصها بعد حذف مقدمتها :
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا
الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .
قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما
على الآخر ؟
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع
عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور
عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه . وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين
رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله
ورسوله . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين
ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب
المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " .
قلت : فإن كان الخبران عنكما ( 1 ) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة
فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .
قلت : جعلت فداك ! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب

--------------------------------------------------------------------------

يقصد الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .

250

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست