responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 249



البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور ،
لأ أنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن
الأول واقع موقع التقية أو نحوها ، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من القي
إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير . وليست ناظرة إلى
أنه هو الحكم الواقعي ، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب
التقية . كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد
وفي كل زمان .
والحاصل : أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان
الأخير يتضمن الحكم الواقعي ، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في
جميع الأزمنة ، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين
ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقية . ولا شك أن
الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها .
2 - الترجيح بالصفات :
إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في " مقبولة ابن
حنظلة " و " مرفوعة زرارة " المشار إليهما سابقا ( 1 ) والمرفوعة كما قلنا
ضعيفة جدا ، لأ نهى مرفوعة ومرسلة ولم يروها إلا صاحب غوالي اللئالي .
وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذ قال ( ج 1 ص 99 ) :
فإنا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللئالي ، مع ما هي عليه من الرفع
والإرسال ، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل
الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع ص 244 و 245 .

249

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست