responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 247



والحاصل : أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ
بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها ، وإنما يحال الأمر في
شأنها إلى الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة على
الحكم بعد السؤال عنه . فهي تقول بما يؤول إلى أن الأخبار المتعارضة
المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم ، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها .
وينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام والسؤال منه . فإذا لم تحصل الملاقاة -
ولو لغيبة الإمام - فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين .
وعلى هذا ، فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير لا أخص منها .
الأمر الثالث
المرجحات
تقدم ( ص 213 ) أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من
الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه ، لأ أنه لا تعارض بين الحجة
واللاحجة ، فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح
الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما ، لا عما يقوم
أصل الحجة ويميزها عن اللاحجة . وعليه ، فالجهة التي تكون من
مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب
التعارض ، بل تكون من مميزات الحجة عن اللاحجة .
ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب
الترجيحات ، إلى أنها واردة في صدد أي شئ من ذلك ، في صدد
الترجيح ، أو التمييز ؟
فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه ،

247

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست