ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف . وإنما قيد بها موضع النزاع ، للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة ، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف . والسر واضح ، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا ، لأ أنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي ، وإن تركه فقد عصى الأمر ، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي . وظاهر أن اعتبار قيد " المندوحة " لازم لما ذكرناه ، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( 1 ) - أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى - حتى لا نحتاج إلى هذا القيد . بل النزاع - كما تقدم - هو في جواز الاجتماع وعدمه من أية جهة فرضت وليس جهتيا . وعليه ، فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة ، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا . فوجب - إذا - تقييد عنوان المسألة بقيد " المندوحة " كما صنع بعضهم . الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع : من المسائل العويصة : مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم ، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع . ولابد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا - مسألة الاجتماع - . وجه الإشكال في التفرقة : أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين