responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 384



ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين
العنوانين بسوء اختيار المكلف .
وإنما قيد بها موضع النزاع ، للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز
الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة ، وذلك فيما إذا انحصر امتثال
الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف .
والسر واضح ، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة
امتثالهما معا ، لأ أنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي ، وإن تركه فقد
عصى الأمر ، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي .
وظاهر أن اعتبار قيد " المندوحة " لازم لما ذكرناه ، إذ ليس النزاع
جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( 1 ) - أي من جهة كفاية تعدد العنوان
في تعدد المعنون وعدمه وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى - حتى لا
نحتاج إلى هذا القيد .
بل النزاع - كما تقدم - هو في جواز الاجتماع وعدمه من أية جهة
فرضت وليس جهتيا . وعليه ، فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة
عدم المندوحة ، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا .
فوجب - إذا - تقييد عنوان المسألة بقيد " المندوحة " كما صنع بعضهم .
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع :
من المسائل العويصة : مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب
التزاحم ، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع . ولابد من بيان الفرق بينها
لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا - مسألة الاجتماع - .
وجه الإشكال في التفرقة : أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 187 .

384

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست