responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 75


3 - أصالة الإطلاق :
وموردها : ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها
منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : " الأصل
الإطلاق " فيكون حجة على السامع والمتكلم ، كقوله تعالى : * ( أحل الله
البيع ) * ( 1 ) فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ
بألفاظ عربية ؟ فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا
الشرط والتقييد به ، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية .
4 - أصالة عدم التقدير :
وموردها : ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على
التقدير ، فالأصل عدمه .
ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك .
وموردهما : ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ . فإن كان هذا
الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل
" عدم النقل " . وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن
الأصل " عدم الاشتراك " . فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى
الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك . أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على
المعنى الثاني ، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد
المعنيين إلا بقرينة ، على القاعدة المعروفة في كل مشترك .
5 - أصالة الظهور :
وموردها : ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص
فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف ، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) البقرة : 275 .

75

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست