responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 74


السيد المرتضى ( قدس سره ) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال ( 1 )
بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع ،
كما سيأتي .
وأما النحو الثاني : فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية .
وهذا البحث معقود لأجلها ، فينبغي الكلام فيها من جهتين :
أولا : في ذكرها وذكر مواردها .
ثانيا : في حجيتها ومدرك حجيتها .
أما من الجهة الأولى ، فنقول : أهم الأصول اللفظية ما يأتي :
1 - أصالة الحقيقة :
وموردها : ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ،
بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال
حينئذ : " الأصل الحقيقة " أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي ،
فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم ،
فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلم :
" لعلك أردت المعنى المجازي " ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول
للسامع : " إني أردت المعنى المجازي " .
2 - أصالة العموم :
وموردها : ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص
- أي شك في تخصيصه - فيقال حينئذ " الأصل العموم " فيكون حجة في
العموم على المتكلم أو السامع .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 1 ص 13 .

74

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست