responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 51



ويجمع الكل " وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي " على ما ذكرناه
في التعريف .
موضوع علم الأصول :
إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص ، بل يبحث عن
موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه ، وهو : استنباط الحكم
الشرعي . فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص " الأدلة الأربعة "
فقط ، وهي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ،
أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدمون ( 1 ) .
ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن
عوارضه الذاتية في ذلك العلم ، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين ( 2 ) فإن
هذا لا ملزم له ولا دليل عليه .
فائدته :
إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا
وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة : من وجوب أو حرمة أو نحوهما
من الأحكام الخمسة . ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة
لكل أحد بالعلم الضروري ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر
وإقامة الدليل ، أي : أنها من العلوم النظرية . وعلم الأصول هو العلم الوحيد
المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية .
ففائدته إذا : الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) حيث عدوها في عداد أدلة الفقه وتكلموا فيها ، مثل السيد المرتضى في الذريعة ، والشيخ
في العدة ، والسيد ابن زهرة في الغنية ، والمحقق في المعارج ، والعلامة في النهاية ، والفاضل
التوني في الوافية .
( 2 ) راجع شرح المطالع : ص 18 س 8 ، والحاشية للمولى عبد الله : ص 18 .

51

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست