responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 50



أن الصلاة واجبة . وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي
أو عقلي لابد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من
مسائل هذا العلم .
الحكم : واقعي وظاهري .
والدليل : اجتهادي وفقاهتي .
ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي - الذي جاء ذكره في التعريف السابق
- على نحوين :
1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، كالمثال
المتقدم ، أعني : وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في
نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر . ويسمى مثل هذا
الحكم " الحكم الواقعي " والدليل الدال عليه " الدليل الاجتهادي " ( 1 ) .
2 - أن يكون ثابتا للشئ بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا
اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة .
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم
الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد
له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو
عدم الاعتناء بالشك . ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي " الحكم الظاهري "
والدليل الدال عليه " الدليل الفقاهتي " أو " الأصل العملي " .
ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق
استنباط الحكم الواقعي ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) هذان الاصطلاحان من الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) ، راجع الفوائد الحائرية : ص 499 ، وفرائد
الأصول : ج 1 ص 309 ( أوائل المقصد الثالث في الشك ) .

50

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست