responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 140



كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا ، أما
لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر
فالواجب حينئذ هو الأقل فقط ، ولا تكون الزيادة واجبة ، فلا يكون من
باب الواجب التخييري ، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب .
- 5 -
العيني والكفائي
تقدم ( ص 123 ) أن الواجب العيني : " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط
بفعل الغير " ويقابله الواجب الكفائي وهو " المطلوب فيه وجود الفعل من
أي مكلف كان " . فهو يجب على جميع المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل
بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه .
نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم ( 1 )
يستحقون العقاب ، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله .
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة ، منها تجهيز الميت والصلاة
عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها إزالة النجاسة عن
المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس ،
ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والأصل في هذا التقسيم : أن المولى يتعلق غرضه بالشئ المطلوب له
من الغير على نحوين :
1 - أن يصدر من كل واحد من الناس ، حينما تكون المصلحة
المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا ، فلابد أن يوجه الخطاب إلى كل

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الظاهر : واحد منهم فالجميع .

140

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست