responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 14


وفي حجية الاستصحاب ، ورد في حديثهم ( عليهم السلام ) : لا ينقض اليقين أبدا بالشك
وإنما ينقضه بيقين آخر ( 1 ) وهو بمعنى حجية الاستصحاب وهو أصل عملي
معروف بين الفقهاء .
وورد أيضا في نفس المعنى : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن
الشك لا ينقض اليقين ( 2 ) .
وورد أيضا : ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، لكنه ينقض
الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه - ولا يعتد بالشك في حالة من
الحالات ( 3 ) .
وهذه الروايات وغيرها تدل على حجية الاستصحاب وهو من الأصول
العملية المعروفة لدى كافة فقهاء المسلمين .
وروى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق في أصالة الحل في كل أمر اشتبه
الإنسان في حليته وحرمته : كل شئ لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ، فتدعه من
قبل نفسه ( 4 ) .
وقد صنف من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) في هذا العلم هشام بن الحكم الكوفي
الشيباني ( المتوفى سنة 179 ه‌ ) وكان من ثقات رواة أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) وابنه
الإمام موسى بن جعفر . . . صنف كتاب " الألفاظ ومباحثها " وهي من أبحاث
الأصول .
كما صنف يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين من أصحاب أبي الحسن
موسى بن جعفر والإمام الرضا ( عليهما السلام ) . . . كتاب " اختلاف الحديث ومسائله " .
وهو من المباحث المهمة في أصول الفقه في مسألة تعارض الأحاديث .
وجمع طائفة من الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في الأصول

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الفصول المهمة للحر العاملي : 250 ، ط النجف .
( 2 ) نفس المصدر : 250 .
( 3 ) نفس المصدر : 250 .
( 4 ) الفصول المهمة للحر العاملي : 253 .

14

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست