responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 135



ذلك الشئ الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر
ونحوها .
ومن مثال الحج يظهر أنه - وهو واجب واحد - يكون واجبا مشروطا
بالقياس إلى شئ وواجبا مطلقا بالقياس إلى شئ آخر . فالمشروط
والمطلق أمران إضافيان .
ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط
العامة ، وهي : البلوغ والقدرة والعقل ، فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون
بشئ في الواقع .
وأما " العلم " فقد قيل : إنه من الشروط العامة . والحق أنه ليس شرطا
في الوجوب ولا في غيره من الأحكام ، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين
العالم والجاهل على حد سواء . نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على
مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وغيرها - إن شاء
الله تعالى - وليس هذا ( 1 ) موضعه .
- 2 -
المعلق والمنجز
لاشك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا
شأن الواجب المطلق ، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف . ولكن فعلية
التكليف تتصور على وجهين :
1 - أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى أن
يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب . ويسمى هذا القسم " الواجب
المنجز " كالصلاة بعد دخول وقتها ، فإن وجوبها فعلي ، والواجب - وهو
الصلاة - فعلي أيضا .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الظاهر : هنا .

135

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست