responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 131


ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول : إن هذا الفرض له أربع
حالات :
الأولى : أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط ، كأن يقول مثلا :
" صل " ثم يقول ثانيا " صل " فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على
التأكيد ، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في
البين ، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد
متعلقه ولو بنحو " مرة أخرى " . فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق
فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد وإن كان التأكيد في نفسه
خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه .
الثانية : أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد ، كأن يقول
المولى مثلا : " إن كنت محدثا فتوضأ " ، ثم يكرر نفس القول ثانيا ، ففي
هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى
بلا تفاوت .
الثالثة : أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق ، كأن يقول
مثلا : " اغتسل " ثم يقول : " إن كنت جنبا فاغتسل " ففي هذه الحالة أيضا
يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد ، لوحدة المأمور به ظاهرا
المانعة من تعلق الأمرين به . غير أن الأمر المطلق - أعني غير المعلق -
يحمل إطلاقه على المقيد - أعني المعلق - فيكون الثاني مقيدا لإطلاق
الأول وكاشفا عن المراد منه .
الرابعة : أن يكون أحد الأمرين معلقا على شئ والآخر معلقا على
شئ آخر ، كأن يقول مثلا : " إن كنت جنبا فاغتسل " ويقول : " إن مسست
ميتا فاغتسل " ففي هذه الحالة يحمل - ظاهرا - على التأسيس ، لأن
الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ، ويبعد جدا

131

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست