responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 129



ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا
دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : " تصدق على
مسكين " فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على
مسكين واحد ، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة
ويكون امتثالا واحدا بالجميع ، لصدق صرف الوجود على الجميع ، إذ
الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود .
- 9 -
هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟
إذا وجب شئ في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا ،
فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر ، لأن الأمر كان يدل
على جواز الفعل مع المنع من تركه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز ( 1 ) ومنهم
من قال بعدمه ( 2 ) .
ويرجع النزاع - في الحقيقة - إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ
الوجوب ، فإن فيه احتمالين :
1 - إنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط ، وحينئذ تبقى
دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ وهو القول الأول .
ومنشأ هذا : أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك ، ولا شأن في
النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط ، ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز ، أي
الإذن في الفعل .
2 - إنه يدل على رفع الوجوب من أصله ، فلا يبقى لدليل الوجوب

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ص 113 .
( 2 ) معالم الدين : ص 86 .

129

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست