responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 461
فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلاً عن أن يطالبها بالنفقة عليه ؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.

والرجل ـ فوق هذا ـ مكلف بالنفقة على الأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والإلتزامات الإجتماعية التى يقوم بها المورث باعتباره جزءاً منه، أو امتداداً له، أو عاصباً من عصبته.

وهذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهى أن الثروة أو المال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل.. فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة ؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقى من الواردات والنفقات.. وبهذا الإعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة فى بعض الحالات نصف الرجل فى الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم وما استحدث فى عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة ؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل فى الثروة ؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأى شكل من أشكال النفقات.

قال رجل منا: وعينا هذا.. ولكن ما تقول فيما ورد في القرآن من أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل..

ابتسم النفس الزكية، وقال: أرايتم لو أن طبيبا ذكر القدرات الجسمية للرجل والمرأة.. فذكر من بينها قوة عضلات الرجل مقارنة بقوة عضلات المرأة.. وأنه لذلك يمكنه أن يتحمل من الجهد البدني ما لا تتحمله المرأة.. هل تراكم توافقونه على ذلك، وترونه ناصحا.. أم أنكم تؤلبون عليه الخصومة، وتعتبرونه محتقرا للمرأة؟

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست