إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم
عليهم ثمنه)([407]).
وفي حديث آخر: (من باع الخمر فليشقص
الخنازير([408])([409])
وفي حديث آخر: ( أتاني جبريل u فقال: يا محمد إن
الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها
وساقيها ومسقاها)([410])
ومن ذلك تحريمه الخمر قليلها وكثيرها،
من عنب كانت أو من غيره..
قال رسول الله (ص) :( كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)([411])
وروي أن رجلا من اليمن سأل رسول الله (ص) عن شراب يشربونه
بأرضهم من الذرة يقال له (المزر)، فقال رسول الله (ص) :( أمسكر هو؟)، قال: نعم، فقال (ص):( كل مسكر حرام...إن
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخيال قالوا: يا رسول الله: وما
طينة الخيال؟ قال: (عرق أهل النار)([412])
وقال:( إن من العنب خمرا، وإن من التمر
خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن
[408] قال الخطابي :
معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه ، يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل
الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء ، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا
تستحل ثمن الخمر.