responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 276
إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)([407]).

وفي حديث آخر: (من باع الخمر فليشقص الخنازير([408])([409])

وفي حديث آخر: ( أتاني جبريل u فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها)([410])

ومن ذلك تحريمه الخمر قليلها وكثيرها، من عنب كانت أو من غيره..

قال رسول الله (ص) :( كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)([411])

وروي أن رجلا من اليمن سأل رسول الله (ص) عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له (المزر)، فقال رسول الله (ص) :( أمسكر هو؟)، قال: نعم، فقال (ص):( كل مسكر حرام...إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخيال قالوا: يا رسول الله: وما طينة الخيال؟ قال: (عرق أهل النار)([412])

وقال:( إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن


[407] رواه أبو داود.

[408] قال الخطابي : معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه ، يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء ، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر.

[409] رواه أبو داود.

[410] رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.

[411] رواه أحمد وأبو داود.

[412] رواه مسلم.

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست