responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 73


معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط [1] ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير .
[ 297 ] مسألة 1 : إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم ، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين .
[ 298 ] مسألة 2 : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو [2] ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط [3] عدم العفو .



[1] في النفاس وما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ، هذا فيما عدا غير المأكول ، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب .
[2] مع الاستهلاك وإلَّا ففيه إشكال .
[3] بل الأقوى .

73

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست