responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 72


بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
[ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
[ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
[ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قَرح [1] أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُّعاف ، ولا يكون من الجروح .
[ 294 ] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
[ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط [2] عدم العفو عنه .
[ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو



[1] إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما .
[2] قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه .

72

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست