نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 70
بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر . [ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلَّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير [1] ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه . [ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخيّر إلَّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخف والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت [2] ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكَّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلَّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر . [ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلَّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى [3] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
[1] بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر . [2] على الأحوط . [3] بل الأحوط .
70
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 70