نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 69
بالموضوع لا النسيان لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه . نعم ، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . [ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلَّى فيه [1] ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكَّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل [2] ، والأحوط تكرار الصلاة . [ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكَّن إلَّا من صلاة واحدة يصلَّي في أحدهما [3] لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلَّا عارياً . [ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز [4] أن يصلَّي فيهما بالتكرار ، بل يصلَّي فيه . نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً . [ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم
[1] إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال العذر . [2] بل الثاني . [3] والأحوط أن يصلَّي عارياً مع الإمكان ، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين . [4] الظاهر هو الجواز مطلقاً .
69
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 69