responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 646


أنّه ركع ، وإن شك أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شك أنّه صلَّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنّه صلَّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلَّى ركعتين وهكذا .
ولو كان كثرة شكَّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به ، فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنّه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره ، فلو اتفق أنّه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
[ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس .
[ 2117 ] مسألة 2 : لو شك [1] في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
[ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ،



[1] أي بنحو الشبهة الموضوعية .

646

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست