responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 645


فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع :
الأوّل : الشك بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت ، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضاً .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شك في أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلَّى أربعاً ، وأمّا لو شك بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة . نعم ، لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه يعدّ في الأثناء ، حيث إنّ السلام وقع في غير محلَّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلَّه ، إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شك أنّه ركع أم لا يبني على

645

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست