responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 592


التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلَّم قبل الإمام لم تبطل [1] صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كلَّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط [2] تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلَّا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول الله وقوّته » ونحو ذلك .
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلَّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلَّداً لمن يوجب الثلاث ، وهكذا .
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلَّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ « الحمد » أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته [3] ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا



[1] محلّ إشكال .
[2] لا يترك .
[3] قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح .

592

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست