responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية . وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية ، فبان أنّها الأُولى حسبت متابعة [1] ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة [2] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر [3] ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، وإن أثم في صورة العمد . نعم ، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة [4] ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع ، وخصوصاً في



[1] إن كان التبيّن بعد رفع الرأس ، وإن كان في حال السجود فاللَّازم نية المتابعة ، ولا يترك الاحتياط في كليهما .
[2] محلّ إشكال .
[3] الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذٍ ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية .
[4] إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام .

591

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست