responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 539


تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها [1] ثمّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة ، وهو مشكل [2] .
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .



[1] لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
[2] بل لا إشكال فيه لعدم كون البكاء عليه من البكاء لأُمور الدنيا .

539

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست