responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 538


الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً .
التاسع : الأكل والشرب الماحيان [1] للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً . نعم ، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع [2] قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطَّي والشرب حتّى يروي ، وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار [3] على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره . نعم ، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء ، وإن كان الأحوط [4] الاقتصار .
العاشر : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو



[1] بل وغير الماحيين على الأحوط .
[2] إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال .
[3] كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك .
[4] لا يترك .

538

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست