نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 347
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط [1] مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم ، يجزئ التوزيع ، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً . وأمّا شرائطه ، فهي أيضاً أُمور : الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها [2] قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء [3] بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
[1] لا يترك هذا الاحتياط . [2] ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً ، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً . [3] على الأحوط .
347
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 347