نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 346
لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلَّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً . [ 1116 ] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلَّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب . [ 1117 ] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة . [ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلَّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق . فصل في كيفيّة التيمّم ويجب فيه أُمور : الأوّل : ضرب باطن اليدين [1] معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم ، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأُخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً [2] ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .