responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 315


معلوم من الشرع ، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة ، وفي بعضها : « أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » . وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : « أنّه واجب على كلّ ذكر أو أُنثى من حرّ أو عبد » . وفي آخر عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من حرّ أو عبد » . وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » . وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال ( عليه السّلام ) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة » إلى أن قال : « وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » . وفي خامس : « لا يتركه إلَّا فاسق » . وفي سادس : عمّن نسيه حتّى صلَّى ؟ قال ( عليه السّلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم : الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكَّد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه .
[ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى [1] مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأُسبوع ، لكنّه مشكل . نعم ، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلَّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السّلام ) .



[1] بل الأحوط .

315

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست